الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق, وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه, وبعضهم إلى كراهته، وانظر الفتوى رقم: 138777
وإذا حلف أبوك على زوجته بالطلاق فحنثته في يمينه وقع عليها الطلاق، لكن إذا فعلت ذلك ناسية فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق في هذه الحال, وقد رجح بعض المحققين من العلماء عدم وقوع الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 139800.
وإذا حلف عليكم ألا تفعلوا أمرًا فإنكم إذا فعلتموه على الوجه الذي قصده بيمينه يقع طلاقه, ولو أخبرتموه بخلاف ذلك، وكل ذلك على مذهب الجمهور القائلين بأن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث, وهو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم وتحتاج إلى استفصال فلتعرضوها على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
وننبه إلى أن حق الوالد عظيم, ومهما كان حاله فالواجب بره, ومصاحبته بالمعروف, ومن بره والإحسان إليه نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر برفق وأدب, وانظري الفتوى رقم: 134356.
والله أعلم.