والدهم يحلف بالطلاق على أمور لا يستطيعون طاعته فيها فهل يقع يمينه إن خالفوه

15-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
والدي يحلف بالطلاق كثيرًا, وفي أمور لا نستطيع طاعته فيها, فهل إذا خالفناه يقع اليمين؟
والدي دائم الإهانة لأمي, ويقوم بطردها, ويريد تطليقها, ولكنها تتحمل إهانته وتقوم بتهدئته لأنها لا تريد الطلاق وتفكيك الأسرة, فيقوم بالحلف عليها في أمور تافهة, مثل: عدم فتح التلفاز, على الرغم من أنه لم يفتح منذ أكثر من عشر سنوات, ولا توجد به سوى القنوات الإخبارية والدينية, وإذا أحضرت طعامًا معينًا هو لا يحبه ونحن نحبه, وإذا نظرت من النافذة على الرغم أنه لا يراها أحد, أو إذا خالفته الرأي في أي شيء تكون طالقًا, وأمي تطيعه لكنها تسهو أحيانًا, وتنسى أنه حلف بالطلاق في ذلك الأمر.
وفيما يخصني: فأنا أبلغ الثلاثين دون زواج, ووالدي لا يريد تجهيزي, ويقول لأمي: إن طالبتني بتجهيزها فأنتِ طالق, فجهازها على من سيتزوجها, حتى لو وصلت للسابعة والعشرين, فقام أخي بتجهيزي, وعندما تقدم لي شخص مناسب قمت بترتيب المنزل, فقال لي: المنزل لا يحتاج لترتيب فاتركيه, لكني أرى عكس ذلك، فقال لأمي: إنها ستكون طالقًا إذا أنا رتبت المنزل يومًا, وأمي مريضة لا تستطيع عمل شيء إلا القليل, وأبي يرفض أن تأتي معاونة معنا, وأنا الآن أشعر بالخجل عندما يزورنا أحد, فيقول أبي: هذا بيتي, وليس لكم أن تفعلوا إلا ما أقوله, ومن لا يعجبه فليترك المنزل, فإذا قمنا بعمل أشياء ضرورية حلف فيها بالطلاق, وأخبرناه بأن أحد أقاربنا جاء وساعدنا فهل يقع يمين الطلاق؟ علمًا بأن جدي توفي وهو في خصام مع والدي, وجدتي كذلك توفيت وهي غاضبه منه, وهو في نزاع مع أعمامي وعماتي جميعهم.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق, وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه, وبعضهم إلى كراهته، وانظر الفتوى رقم: 138777
وإذا حلف أبوك على زوجته بالطلاق فحنثته في يمينه وقع عليها الطلاق، لكن إذا فعلت ذلك ناسية فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق في هذه الحال, وقد رجح بعض المحققين من العلماء عدم وقوع الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 139800.

وإذا حلف عليكم ألا تفعلوا أمرًا فإنكم إذا فعلتموه على الوجه الذي قصده بيمينه يقع طلاقه, ولو أخبرتموه بخلاف ذلك، وكل ذلك على مذهب الجمهور القائلين بأن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث, وهو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم وتحتاج إلى استفصال فلتعرضوها على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.

وننبه إلى أن حق الوالد عظيم, ومهما كان حاله فالواجب بره, ومصاحبته بالمعروف, ومن بره والإحسان إليه نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر برفق وأدب, وانظري الفتوى رقم: 134356.

والله أعلم.

www.islamweb.net