الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة يبدأ وقته بعد الزوال, وينتهي وقته المختار بغروب الشمس, ويمتد وقت الجواز إلى ما قبل طلوع فجر اليوم الذي يليه, وراجع الفتوى رقم: 7364، فإن كنتم رميتم ليلة الحادي عشر عن يوم الحادي عشر فلا يصح هذا الرمي لأنه وقع قبل دخول وقته, أما رميكم ليلة الثاني عشر فإنه لا يجزئ عن اليوم الثاني عشر, لكنه يجزئ عن يوم الحادي عشر
وعليه؛ فيلزمك دم عن ترك الرمي يوم الثاني عشر يذبح في الحرم, ويوزع على فقرائه, وللتفصيل في أحكام ذلك انظر فتاوينا: 171509. 72146. 44807. 116545.
وكان واجبًا عليك أن ترمي عن اليوم الثاني عشر في وقته الذي بيناه لك آنفًا, وحيث إنك لم تفعل، فطواف الوداع أيضًا لا يجزئك لأنه إنما يشرع بعد الفراغ من النسك, فليزمك أيضًا دم ثان، وراجع الفتوى رقم: 143379.
والله أعلم.