الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس ببيع المعدات المذكورة لمن ملكها ملكاً رسمياً ما لم تكن حراماً في ذاتها كأن تكون تماثيل أو صلباناً.
أما بيع الجثة، فإنه لا يجوز لأننا مأمورون بمواراة الجثث، سواء كانت للمسلمين أو للكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات أبوه: "اذهب فواره" رواه أبو داود والنسائي.
كما أن بيع أمثال هؤلاء وآثارهم فيه شيء من التعظيم لهم مع أنهم كانوا من ألد أعداء الرسل، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 13941، والفتوى رقم: 17625، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.