الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على وقوع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه, سواء قصد به الطلاق, أو التأكيد على أمر, أو الحث, أو المنع, ونحو ذلك، وهذا هو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد تعليق الطلاق, وإنما قصد بيمينه المنع, أو الحث, ونحو ذلك فلا يقع الطلاق بالحنث في اليمين, وإنما تلزمه كفارة يمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والراجح عندنا أن المرجع في تعيين المعلق عليه إلى النية, فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية, فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
وعليه: فلتسألي زوجك عن قصده بما تلفظ به, فإن لم يكن له قصد معين فينظر إلى سبب يمينه.
وننصح الزوج بعدم التهديد بالطلاق, وألا يضيق على زوجته, فكل ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف, وليس من الوسائل المشروعة لحل الخلاف وتقويم الزوجة.
والله أعلم.