الحكم في غرامة التأخير في بيع المرابحة..

15-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ما حكم الشرع في شراء شقة بالتقسيط من أحد البنوك الإسلامية بنظام المرابحة والذي يقوم فيه البنك بدفع ثمن الشقة بالكامل للبائع ويتعاقد معه ويستلمها منه بأخذ مفتاح الشقة ثم يقوم البنك ببيعها لي بالتقسيط مع الزيادة المقررة ويخرج مندوب من البنك لتسليمي الشقة وعند التأخر في الأقساط يقوم البنك بتحصيل غرامة تأخير ويقول البنك عند التعسير فإنه لا يحصل هذه الغرامة كما إن البنك يودع هذه الغرامة في صندوق للزكاة خاص به؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن بيع المرابحة وشروط جواز ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4984، 1608، 10348.
أما شرط غرامة التأخير، فإن كان البنك سيأخذ الغرامة له فهو ربا صريح، وإن كان سيضعها في صندوق للزكاة خاص به -كما ذكر السائل- فهذا لا يصلح لأن المتأخر عن سداد الدين إما مماطل وإما معسر.
فإن كان مماطلاً، فإنه يرفع أمره إلى المحاكم لتلزمه بالسداد، وللبنك قبل ذلك أن يأخذ الضمانات الكافية للسداد، من قبيل الكفيل والرهن.
وإن كان معسراً، فالواجب هو إنظاره إلى أن يقدر على السداد، أو التصدق عليه بالدين، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
فأخذ الغرامة على المعسر لا يجوز، لأن الواجب إنظاره، أو التصدق عليه لا إثقال كاهله بالغرامات ونحوها.
والله أعلم.

www.islamweb.net