الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم - وهو المفتى به عندنا - أن الطلاق في الحيض واقع رغم حرمته، كما أن الطلاق المعلق على أمر يقع بوقوع المعلق عليه سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غيره، وانظري الفتوى رقم: 5584, والفتوى رقم: 19162.
لكن المرجع في تعيين المعلق عليه إلى نية الزوج, فإن النية تخصص العام وتعمم الخاص، فإذا كان زوجك قصد منعك من الدخول إلى الغرفة بغير إذنه فلا يحنث إذا دخلت بإذنه، وانظري الفتوى رقم: 35891.
والقول في هذا الأمر قول الزوج لأنه أعلم بنيته وقصده، جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك, وقالت: بل نويت, كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
وعلى أية حال: فإن كانت هذه هي الطلقة الثانية فإنها إذا وقعت فلزوجك رجعتك ما دمت في العدة, ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.