هل يجوز لأبي الزوج الزواج بأم الزوجة؟

24-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لأبي الزوج الزواج بأم الزوجة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبو الزوج أجنبيًا عن أم الزوجة, وليس بينهما محرمية؛ فإنه يجوز له الزواج بها؛ لأنها ليست من المحرمات, فقد جاء في محكم الكتاب العزيز بعد ذكر المحرمات من النسب والرضاع والمصاهرة، قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. {النساء:24}. 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن سؤال طويل عمن يجوز رؤيته من الأصهار، وكان فيه: " س3: هل يجوز أن يرى والد الزوج أم زوجة ولده... وكان من ضمن الجواب: لا يجوز لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؛ لأنه ليس لها محرم...

 الله أعلم.

www.islamweb.net