الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك في الفتوى رقم: 193877 عما يتعلق بموضوع تكفير تارك الصلاة، وما فيه من الخلاف، فلا حاجة إلى إعادة ذلك هنا.
وأما السلام على أهل البدع: فإنه يختلف بحسب مرتبة البدعة, إن كانت مكفرة أو غير مكفرة, قال ابن عثيمين في اللقاء الشهري (13): هل نسلم على المبتدع؟ الجواب: في ذلك تفصيل: إن كانت البدعة مكفرة؛ فإنه لا يسلم عليه؛ لأن الكافر لا يجوز أن تسلم عليه، وإن كانت لا تبلغ الكفر، كما لو كان مبتدعًا في بعض الأذكار التي لا تخرج من الملة، وما أشبه ذلك، فإنه ينظر إن كان في ترك السلام عليه مصلحة وجب أن نترك السلام عليه, كيف تكون مصلحة في ترك السلام؟ نعم, ليعرف أنه إنما هجر لأنه مبتدع؛ فيرتدع عن بدعته ويتوب، فهنا يجب أن نهجره لحصول توبته، وإن كان لا يزداد بالهجر إلا مفسدة وإقدامًا على البدعة، ودعوة إليها فإننا لا نهجره؛ لأنه مسلم, ولا يجوز هجر المسلم لغير مصلحة شرعية.
وجاء في عون المعبود: وفي الحديث جواز ترك الرد على من سلم وهو مرتكب لمنهي عنه ردعًا له وزجرًا على معصيته, قال ابن رسلان: ويستحب أن يقول المسلم عليه: أنا لم أرد عليك لأنك مرتكب لمنهي عنه, وكذلك يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرًا لهم, وزجرًا؛ ولذلك قال كعب بن مالك: فسلمت عليه, فوالله ما رد السلام عليّ. اهـ.
والله أعلم.