الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظري الفتوى رقم: 19162
وعليه؛ فعلى المفتى به عندنا، فقد طلقت من زوجك، وبنت منه بينونة كبرى، ولا رجعة له عليك؛ لكن ما دام في المسالة خلاف بين أهل العلم، فينبغي أن تعرضيها على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم .
وننصح الزوج بالبعد عن استعمال لفظ الطلاق في الحلف أو التهديد، فالحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق, وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه, وبعضهم إلى كراهته؛ وانظري الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.