الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض، لكن إن كان استشكالك حول عملك لصالح نفسك أثناء وقت دوامك الرسمي مع المعرض؛ بحيث تعمل أيضا مع البنوك أو مندوبيهم في دلالة الزبناء عليهم، فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 147135
وأما دلالة العملاء على بنوك غير إسلامية، وتسهيل معاملتهم المحذورة، فهو من التعاون المحرم سواء بأجر أو بدون أجر؛ وانظرالفتوى رقم: 39923
والعمولة مقابل منفعة محرمة لا تحل، ويتخلص منها حائزها في وجوه البر؛ لكن هذا لا يبيح له الدخول في المعاملة المحرمة إبتداء .
وأما لو كان محل استشكالك غير ما ذكرناه، فنرجو إيضاحه، وقد قيل حسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.