الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذهابك إلى جدتك ننظر فيه من جانبين:
الأول: ما إن كان يترتب عليك منه إثم أم لا. فإن ذهبت إليها قبل أن يأذن لك زوجك به، فأنت آثمة في ذلك. وأما إن ذهبت إليه بعد أن أذن لك فيه، فلا إثم عليك.
الثاني: الحنث في التعليق المذكور من عدمه. فبما أن زوجك قد علق تحريمك على ذهابك إلى أي مكان دون علمه، وقد ذهبت إلى جدتك دون علمه، فقد وقع الحنث. ولا ينفعه تراجعه عند الجمهور؛ وتحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج على الراجح من أقوال الفقهاء؛ كما أوضحناه بالفتوى رقم: 30708 . وإن قصد زوجك فعلا مجرد التهديد، فإنه تلزمه كفارة يمين فقط. ولكن كما هو واضح لا بد من علمه بحصول الحنث، ولذلك يجب عليك إخباره، وتحيني لذلك الوقت المناسب، أو الاستعانة بالشخص المناسب الذي يمكن أن يبلغه.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يسود الحياة الزوجية التفاهم بين الزوجين، والاحترام المتبادل بينهما، وأن يجتنبا المشاكل قدر الإمكان، وإذا وقعت فليتحريا الحكمة في حلها، وليجتنب الزوج ألفاظ الطلاق والتحريم ونحوهما. وانظري الفتوى رقم: 93248.
والله أعلم.