الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان ينبغي للسائل أن يذكر لنا الصيغة التي تم بها الخلع؛ حتى يتسنى لنا الجواب عليها مباشرة, ولكن نقول على وجه العموم: الخلع يحصل بالإيجاب والقبول من الزوجين, ولا يمنعه كون الزوجة حاملًا أو حائضًا أو طاهرًا طهرًا تخلله جماع، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وَلَا بَأْسَ بِالْخُلْعِ فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ. ولا يشترط للخلع إشهاد, أو حكم حاكم، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وَلَا يُفْتَقَرُ الْخُلْعُ إلَى حَاكِمٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.
لكن إذا تنازع الزوجان في حصول الخلع فأنكره أحدهما فحينئذ يحتاج إلى الشهادة لإثبات الخلع، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وَإِنْ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ خَالَعَ امْرَأَتَهُ، فَأَنْكَرَتْ، ثَبَتَ ذَلِكَ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ يَمِينِ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْمَالَ الَّذِي خَالَعَتْ بِهِ، وَإِنْ ادَّعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْصِدُ مِنْهُ إلَّا الْفَسْخَ, وَخَلَاصَهَا مِنْ الزَّوْجِ، وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ إلَّا بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ.
ولا ريب أن توثيق الخلع في المحاكم أمر ضروري لحفظ الحقوق، وانظر الفتوى رقم: 183029.
والله أعلم.