الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصدقك على هذه المرأة أمر حسن، تؤجرين عليه إن شاء الله، ولكنه ليس من الصدقة الجارية؛ فإن الصدقة الجارية هي الوقف، وانظري الفتوى رقم: 128056 ولبيان بعض صورها انظري الفتوى رقم: 147801 ثم إن كان عليك دين، أو نفقة واجبة، فإنها مقدمة على الصدقة، فلا تتصدقي إلا بما يفضل عن نفقة من تلزمك نفقته، وعن قضاء دينك، وانظري الفتوى رقم: 179181. والواجب على زوجك أن ينفق عليك وعلى ابنتك إن كان قادرا، فاسلكي ما أمكن من السبل لإلزامه بهذه النفقة الواجبة عليه.
والله أعلم.