الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث - وهو المفتى به عندنا - خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، فإن كان زوجك قصد منعك من دخول مواقع معينة, فإن يمينه لا تتناول غيرها، وانظري الفتوى رقم: 35891.
وقول زوجك: "لا أعرفك ثانية" إن كان أراد به الطلاق فإنك إذا دخلت إلى المواقع التي منعك من دخولها يقع عليك الطلاق، وأما إن كان يقصد أمرًا آخر غير الطلاق كتوعدك بهجرك مثلًا أو نحو ذلك، ففي هذه الحال لا يقع الطلاق إلا بحصول أمرين: الأول: مخالفتك له في الدخول إلى المواقع التي منعك منها، والثاني: عدم إنفاذه الوعيد الذي توعدك به إذا خالفته، وانظري الفتوى رقم: 164221.
وعليه: فالحكم يتوقف على معرفة قصد الزوج، وإن كان الزوج ناسيًا تلفظه بالطلاق أو قصده بما تلفظ به، وكنت متيقنة من تلفظه بالطلاق فالعبرة - فيما بينك وبين الله - بما تعلمينه, ولا يسعك تجاهل ذلك، لكن على أية حال فإن كان زوجك لم يسبق له أن طلقك مرتين - فلم تكن هذه الطلقة هي المكملة للثلاث - فلا حرج عليك في البقاء مع زوجك, ولو تيقنت من وقوع هذه الطلقة؛ لأن الرجعة تحصل عند بعض العلماء بمجرد الجماع, ولو لم ينو الزوج الرجعة.
والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.