الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السلع التي تبيعها الشركة ليست مما يشترط فيه التقابض بمجلس العقد, فلا حرج عليك في ترويجها والتوسط في بيعها, واشتراط كون البيع يدًا بيد إنما هو في الصرف مثلًا, كبيع ذهب بذهب, أو ذهب بفضة, أو العكس, أو بيعهما بالنقود التي يتعامل بها اليوم؛ لأنها تقوم مقام الذهب والفضة, وتجري عليها أحكامهما, وأما السلع الأخرى فلا يشترط في بيعها بالنقود التي يتعامل بها التقابض, كما لو كانت منتجات الشركة ثيابًا أو أدوات من معدن غير الذهب والفضة, فلا يشترط فيه يدًا بيد.
وفي حديث عبادة بين الصامت بيان الربويات التي يشترط فيها التقابض وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم.
وبناء عليه: فإن كان عملك في الشركة المذكورة هو ترويج سلعها المباحة, وتقاضي عمولة في مقابل ذلك، فلا حرج في عملك, وهو داخل في السمسرة والجعالة الجائزة، جاء في المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكًا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزًا، ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزًا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.
وأما لو كان التسويق لمنتجات الشركة يشترط فيه بذل رسوم, أو شراء سلعة أو غير ذلك، فقد يتغير الحكم بسببه, ولا بد من إيضاح طريقة التعامل معها كاملة ليكتمل التصور.
وليس لدينا اطلاع على نظام الشركة وكيفية معاملاتها, وإنما نحكم على ما يذكره السائل فقط عن المعاملة التي يود الدخول فيها. ثم إن الشركات قد تعرض برنامجًا في موقعها, ولا تلتزم به في معاملاتها، وبناء عليه: فالعبرة بالعقد الذي يجريه المتعامل معها.
والله أعلم.