الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في اتهامك للرجل بالسرقة لكونك اتهمته عن قرينة قوية؛ حيث وجدته يمسك يد ابنتك, ولم تجدي السوار بها, لكن بعدما وجدت السوار فالواجب عليك رد حق الرجل إليه - إن استطعت الوصول إليه - فإن تعذر ذلك وأيست منه, فعليك التصدق بحقه عنه.
وأما كونك تصدقت بالمبلغ الذي أخذت منه للفقراء فلا يجزئ ذلك, ما لم تكوني نويت كون الصدقة عنه, قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية .. فإن حبس المال دائمًا لمن لا يرجى لا فائدة فيه، بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه، وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية. انتهـى .
والله أعلم.