الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة انغماس الجنب في مثل هذا الحوض تقدمت في الفتوى رقم: 120368 .
أما عن حد الإسراف: فمعياره أن يستعمل المتطهر من الماء فوق الحاجة الشرعية.
قال في الدر المختار: نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار.
وقال الدردير: المدار على الإحكام، وهو يختلف باختلاف الأجسام.
أما ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: الغسل صاع، والوضوء مد. صححه الألباني. فأهل العلم على أن ذلك في حق من هو مثله صلى الله عليه وسلم في حجم الأعضاء ونعومتها، أما من حاله بخلاف ذلك فبحسب ما يكفيه دون تحديد.
قال في فيض القدير: أي يسن أن يكون ماء الغسل صاعا وهو: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وماء الوضوء مدا، فإن نقص وأسبغ أجزأ، وإن زاد كان إسرافا. وهذا فيمن بدنه كبدن المصطفى صلى الله عليه وسلم نعومة ونحوها، وإلا زيد ونقص لائق بالحال.
أما بخصوص العامل: فإن التقصير في العمل لا يجوز، وهو تفريط في المسؤولية وخيانة للأمانة، وهذا العامل المذكور لا يخلو من أحد حالين:
1 - أن يكون رب هذا العمل أو من بيده الإذن قد أذن له في هذا التخلف، فالإثم حينئذ منتف، ولا يلزمه شيء مقابل ما ترك من عمل، ولا إشكال. وراجع الفتوى رقم: 49003 .
2 - أن لا يأذن له المسؤول عن الإذن، وفي هذه الحالة لا يحل له التخلف. ومرضه النفسي قد يرفع عنه الإثم إن كان مغلوبا على عقله. وفي كل الأحوال عليه رد مقابل ما فرط فيه من العمل سابقا إلى الجهة المسؤولة إن لم تبرئه منه، ولا يجزؤه التصدق به طالما أن إيصاله إليها ممكن.
وراجع الفتويين التاليتين: 46107 / 49901 .
والله أعلم.