الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أنك غير مصاب بالسلس الذي يتوضأ صاحبه لوقت كل صلاة، وأن الذي يخرج منك قطرات تخرج وتنقطع.
وعلى كل، فإن كان خروج البول منك بغير إرادتك يستغرق جميع الوقت, أو كان ينقطع, لكن في وقت غير منضبط بحيث يتقدم تارة ويتأخر أخرى, ويحصل الانقطاع تارة ولا يحصل أخرى, فحكمك حكم صاحب السلس, فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها, وتصلي بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل؛ حتى يخرج ذلك الوقت، وانظر الفتوى رقم: 119395, ورقم: 136434.
وأما إن لم يكن الأمر كذلك وكان الخارج منك مجرد قطرات تنقطع - كما قد ظهر لنا - فالواجب عليك أن تنتظر ريثما ينقطع خروج هذه القطرات ثم تتوضأ وتصلي، وانظر الفتوى رقم: 185111.
وأما ما يصيب ثيابك من النجاسة: فالواجب عليك غسل الموضع الذي أصابته النجاسة من الثياب, ولا يلزمك تغيير الثوب ولا غسل جميعه، ويسهل فقهاء المالكية في هذا الأمر فيعفون عما يصيب الثياب من البول والحال هذه، وانظر الفتوى رقم: 75637.
وبه يتبين لك ما الواجب عليك فعله في الحالات المذكورة, وأنه إذا خرج منك البول حال الغسل وجب عليك أن تتوضأ بعده, سواء كان غسل جنابة أو غيره، وإذا أصاب البول ثيابك وجب عليك ما ذكرنا من تطهير موضع النجاسة, وقول المالكية هو ما عرفت، ويجب عليك الوضوء إذا خرج منك شيء من هذه القطرات ما دام خروجها ينقطع, إلا أن تكون مصابًا بالسلس بالضابط الذي ذكرنا, فيكفيك أن تتوضأ بعد دخول الوقت, ولا يبطل وضوؤك بما خرج منك من قطرات البول لا في أثناء الغسل ولا غير ذلك.
والله أعلم.