الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى للمسلم ترك الكلام باللسان الأعجمي، والكتابة به عند انتفاء الحاجة إلى ذلك؛ وراجع الفتويين التاليتين: 137228 / 27842 وما أحيل عليه فيها.
وأما الإثم، فلا إثم في كتابة بريدك باللغة الإنكليزية، ولا في كتابة غيره من كل ما تشاء أن تكتب بها، كما لا حرج عليك أن تتكلم بها إذا شئت؛ وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه: باب من تكلم بالفارسية والرطانة.
قال العيني معلقا: وفيه: جواز الرطانة بغير العربية؛ لأن الكلام بغير العربية يحتاج المسلمون إليه للتكلم مع رسل العجم، وقد أمر الشارع زيد بن ثابت بكلام العجم، وقال ابن التين: إنما يكره أن يتكلم بالعجمية إذا كان بعض من حضر لا يفهمها، فيكون كمناجي القوم دون الثالث.
والله أعلم.