لا يجوز إصلاح الكمبيوتر باستخدام برامج يمنع أصحابها من نسخها

9-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم قيامي بتصليح أجهزة كمبيوتر لأشخاص مقابل المال, مع العلم أنني أقوم باستخدام برامج منسوخة وليست أصلية؛ حيث إن الأصلية مكلفة ماديا والمنسوخة أرخص بكثير؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها من نسخها، لما في ذلك من التعدي على حقوقهم وجهودهم التي بذلوها، وعلى أموالهم التي أنفقوها في تصميم هذه البرامج،؛ إلا إن أذنوا بنسخها إذنا عاما أو خاصا. 

وبعدم الجواز أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من سبق إلى مباح فهو أحق به » سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

وبهذا يتبين أن استخدامك لهذه البرامج المنسوخة لتصليح أجهزة كمبيوتر لأشخاص مقابل المال، لا يجوز.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 121287 ، 13169 ، 194811.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net