الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سافرت الزوجة لأهلها برضاها، فالراجح أن حقها من القسم يسقط مدة سفرها.
قال ابن قدامة: وإن سافرت بإذنه لحاجتها ففيه وجهان:
أحدهما: لا يسقطان ـ النفقة والقسم ـ لأنها سافرت بإذنه. أشبه ما لو سافرت معه.
الثاني: يسقط، اختاره الخرقي، لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر من جهتها، فسقط؛ كثمن المبيع إذا تعذر تسليمه، ويحتمل أن يسقط قسمها وجها واحدا، لأنه لو سافر عنها لعذر سقط حقها منه، فإذا سافرت هي كان أولى. اهـ.
فلا يلزم هذا الزوج إذن أن يبيت بعيدا عن زوجتيه خوفا من القضاء للثالثة. ثم إنه على فرض أن الثالثة لها الحق في القضاء، فما يفعله من المبيت وحده لا يسقط عنه هذا الحق، إذ إن مبيته وحده لا يحقق لزوجته مصلحتها وهي المبيت عندها.
والله أعلم.