الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الإجابة على حكم إتيان الزوجة من الخلف في القبل برقم:
8010 3533.
كما سبقت الإجابة أيضاً على إتيان الزوجة في دبرها برقم:
4340 8130 1410.
وذكرنا هنالك أنه لا يجوز بحال من الأحوال، ومن كان من الرجال شديد الشهوة بحيث لا تعفه امرأة واحدة فلم يشرع له لإفراغ شهوته إلا أن يبحث عن ثانية أو يصوم.
والله أعلم.