الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العم محرم لابنة أخيه باتفاق العلماء، فلا حرج عليك أن تخاطب ابنة أخيك بعبارات تبين حبك لها، ما دامت الفتنة مأمونة.
بل ذهب جمع من العلماء إلى جواز تقبيل الرجل لذات المحرم منه إن أمنت الفتنة.
جاء في الآداب الشرعية: قال ابن منصور لأبي عبد الله: يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، وذكر حديث خالد بن الوليد. قال إسحاق بن راهويه كما قال «النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم من الغزو فقبل فاطمة» ولكن لا يفعله على الفم أبدا، الجبهة أو الرأس. وقال بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسئل عن الرجل يقبل أخته؟ قال: قد قبل خالد بن الوليد أخته، وهذه المسألة تشبه مسألة المصافحة لذي محرم، وقد تقدم في القيام حديث عائشة في تقبيله - عليه السلام - لفاطمة . اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى رقم : 6230.
والله أعلم.