الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأشياء المذكورة جميعها طاهرة، ولا يلزم غسل شيء منها من البدن أو الثوب لأجل الصلاة. واعلم أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة، فلا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بدليل شرعي، وأنواع النجاسات محصورة قد بينها الفقهاء في كتبهم وذكروا ما اتفق عليه من ذلك وما اختلف فيه، وانظر الفتوى رقم: 3814.
والله أعلم.