الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب حرمان بعض أولاده من العطية ولو كن إناثا، بل يجب عليه التسوية بينهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أخرجه البخاري ومسلم. وراجع الفتوى رقم:6242
ويلزم نصحه ليسترد المال ويعيد القسمة، أو يعطي البنات كما أعطى الأبناء.
وأنت إذا أعطيت أخواتك نصيبهن فيما خصك به والدك دونهن، فإن ذمتك تبرأ بذلك، وتصحح فعل الأب، وتتدارك جزءا من خطئه وظلمه لهن، وينبغي أن تعطيهن من كل النصيب الذي أخذته سواء ما بعته قبل أو ما بقي عندك، ما لم يعدل الأب فيعطهن كما أعطى بقية أبنائه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن.
وينبغي أن تنصح باقي إخوانك ليتأسوا بك في ذلك، ويشركوا أخواتهم فيما دفعه إليهم الأب وخصهم به دون البنات.
والله أعلم.