كناية الطلاق هي الألفاظ التي تحتمل معنى الطلاق وغيره

17-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
زوجة تمزح مع زوجها قالت له أن يغنى لها، فقال: إن الغناء لها حرام. شكت أن يكون نوى بذلك طلاقا، فسألته عن نيته، فأكد لها أنه لم يقصد طلاقا. فأنقل لكم سؤالها هل يقع طلاق بهذا القول؟ وهل إذا كان قد قال ذلك لظنه أن الغناء المحرك للمشاعر حرام حتى لو للزوجة. هل يقع الطلاق؟ وما الحال إذا كان قد قال ذلك مزاحا بدون نية الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية؛ والكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق، فلا يقع بها طلاق ولو نواه الزوج. وهذه العبارة المذكورة لا تحتمل معنى الطلاق. وعلى فرض أنها تحتمل معنى الطلاق، فقد صرح الزوج بأنه لم ينوه، وعليه فلم يقع طلاق بهذه العبارة بكل حال، وعلى هذه المرأة أن تحذر من الوسوسة في أمور الطلاق وغيرها ولا تلتفت إليها، فإن عواقبها وخيمة.

والله أعلم.

www.islamweb.net