الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند وقوع الحنث, وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق - وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر - حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق, وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه: فالمفتى به عندنا أنك ما دمت قد حلفت بالطلاق الثلاث على الامتناع من فعل شيء فإنك إذا فعلته وقع الطلاق الثلاث, وبانت منك زوجتك بينونة كبرى.
واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيْمان الفساق, وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه, وبعضهم إلى كراهته، وانظر الفتوى رقم: 138777.
كما ننبهك إلى أن استعمال الأيْمان لحمل النفس على الامتناع عن بعض الأمور مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم: 151459.
والله أعلم.