الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة التي توفي عنها زوجها قبل دخوله بها، تعتد كما تعتد المدخول بها، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها.
ودليل ذلك من الكتاب: قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، ولم تفرق الآية بين المدخول بها وغير المدخول بها، والمرأة بمجرد العقد، تصبح زوجة.
ومن السنة: حديث أم حبيبة -رضي الله عنها- أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. والدلالة منه كالدلالة من الآية.
وأما الميراث: فإنه ترثه كالمدخول بها؛ لعموم قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12]، وروى أصحاب السنن عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بأن لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث. وبروع هذه قد مات زوجها قبل أن يدخل بها.
والله أعلم.