الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الزكاة تُخرجُ في الأصل من عين المحصول لا من قيمته بعد بيعه, ويستقر وجوب الزكاة في المحصول بمجرد الحصاد وجعل المحصول في البيدر أو الجرين, وهو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع؛ فإن تلف المحصول بعدها بحجة أنه لم يتم بيعه، فإن الزكاة لا تسقط عن صاحب المحصول؛ لأن الزكاة استقرت في ذمته، وقد فرط بتأخير إخراجها، إذ إخراجها واجب على الفور كما فصلناه في الفتوى رقم: 190975 وهو ليس مطالبا شرعا ببيع المُزكى من المحصول وإخراج زكاته من القيمة، بل مطالب بإخراج الزكاة من المحصول عينه.
قال ابن قدامة في المغني: وعليه إخراج الزكاة من جنس المبيع، وعنه أنه مخير بين ذلك وبين أن يخرج من الثمن بناء على جواز إخراج القيمة في الزكاة، والصحيح الأول. اهـ.
وقولك: ( في حال تعذر جمع بعضه ) إن كنت تعني به تعذر حصاده أو جذاذه وفسد، فهذا لا يطالب بضمان زكاته ما دام قد تعذر عليه ولم يفرط .
وإن كنت تعني به تعذر جمعه في مكان واحد ولكنه حُصِد أو جُذَّ، فإذا كان مصارف الزكاة موجودين في عين المكان، فالذي يظهر لنا أنه يضمن زكاته؛ لأن بإمكانه أن يدعو أهل الزكاة ليأخذوه. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 137448عن الزكاة هل تجب إذا لم يحصد الزرع حتى تلف, وكذا الفتوى رقم: 146831. وانظر أيضا الفتوى رقم: 33427 ، والفتوى رقم: 29066 وكلاهما في بيان ما تجب فيه الزكاة من الزروع والحبوب.
والله تعالى أعلم.