الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة أن يسددوا الدين الذي في ذمة الميت؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال, وبعد سداد الدين يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، كان للزوجة الربع فرضا؛ لقول الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12 , وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي. ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه محجوب بالأب حجب حرمان بالإجماع.
فتقسم التركة على أربعة أسهم:
للزوجة ربعها, سهم واحد. يبقى ثلاثة أسهم, للأم ثلثها, سهم واحد. وللأب سهمان, وهذه صورة المسألة:
الورثة أصل المسألة | 4 |
زوجة | 1 |
أم | 1 |
أب | 2 |
وهذه المسألة تُسمى بإحدى العمريتين, نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -, لأنهما أول ما وقعتا في زمانه ـ رضي الله عنه ـ وقضى فيهما.
قال ابن قدامة في المغني: لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِيهِمَا بِهَذَا الْقَضَاءِ، فَاتَّبَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُثْمَانُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . اهــ
والله تعالى أعلم