الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد كون الجورب أو الخف واسعًا لا يمنع من استباحة المسح عليه - إذا استوفى الشروط المعتبرة لجواز المسح - فإن كان هذا الجورب يثبت بنفسه من غير شد فلا حرج في المسح عليه - وإن كان واسعًا -.
وأما إن كان لا يثبت إلا بشده: ففي جواز المسح عليه خلاف، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - جواز المسح عليه، قال في الشرح الممتع: قوله: «يَثْبُتُ بنفسه»، أي: لا بُدَّ أن يثبت بنفسه، أو بنعلين فيُمسحُ عليه إِلى خلعهما، وهذا هو الشَّرط الخامس لجواز المسح على الخُفَّين، فإِن كان لا يثبت إِلا بشدِّه فلا يجوزُ المسح عليه, هذا المذهب, فلو فُرِضَ أنَّ رَجُلاً رِجْلُه صغيرةٌ، ولبس خُفًّا واسعًا لكنَّه ربطه على رجْله بحيث لا يسقط مع المشي، فلا يصحُ المسحُ عليه. والصَّحيح: أنه يصحُّ، والدَّليلُ على ذلك أن النُّصوصَ الواردة في المسحِ على الخُفَّين مُطلقةٌ، فما دام أنه يَنْتَفِعُ به, ويمشي فيه فما المانع؟ ولا دليل على المنع, وقد لا يجدُ الإِنسانُ إلا هذا الخُفَّ الواسع فيكونُ في منعه من المسح عليه مشقَّة. انتهى.
وبه يعلم أنه لا حرج في المسح على هذا الجورب - إن شاء الله -.
والله أعلم.