الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللرجل أن يجامع زوجته في أي وقت شاء, إلا أن يشغلها عن فعل الصلاة المكتوبة، قال في منار السبيل: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت... ما لم يضرها, أو يشغلها عن الفرائض؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار. انتهى.
وإذا جامع الرجل زوجته وحضرت الصلاة وجب عليهما أن يغتسلا، فإن كان الجو باردًا وخشيا الضرر فليسخنا الماء, فإن عجزا عن ذلك أو أحدهما فليتيمم العاجز عن الاغتسال, أو من يخشى الضرر لبرودة الجو, وليصلِّ, ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، قال شيخ الإسلام - رحمه الله - فإذا خشي إذا اغتسل بالماء البارد أن يضره, ولا يمكنه الاغتسال بالماء الحار في بيت ولا حمام ولا غيرهما جاز له التيمم, ولا إعادة على الصحيح. انتهى.
وقال أيضًا - رحمه الله -: وليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع, بل له أن يجامعها, فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت, وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال, وإلا تيمم. انتهى.
والله أعلم.