الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم أمك أن تغتسل لرؤية هذه النجاسة، وإنما يلزمها إذا أرادت الصلاة أن تستنجي, وتزيل ما بها من نجس ثم تتوضأ وتصلي.
وإن كان خروج هذه النجاسات مستمرًا بحيث لم تكن تجد أثناء وقت الصلاة زمنًا تنقطع فيه النجاسة يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة فهي بمنزلة صاحب السلس, فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة, وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وتعصب الموضع حتى لا تنتشر النجاسة في الثياب, إلا إن كان ذلك يضر بها فلا يلزمها، ولتنظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 177917 وما فيها من إحالات.
والله أعلم.