الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أنه لا يجوز أن تتشبه المرأة بالرجل، ولا العكس، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري, وقالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَةَ من النساء. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وأما ما سألت عنه، فالواجب في السب والشتم: التعزير، جاء في الموسوعة الفقهية: سب المسلم معصية، وصرح كثير من الفقهاء بأنه كبيرة ... وإذا سب المسلم ففيه التعزير، وحكى بعضهم الاتفاق عليه. اهـ.
وأما الصفع واللطم: ففيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يرون فيه التعزير، جاء في الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء أنه لا قصاص من لطمة على الخد؛ إذا لم ينشأ عنها جرح, ولا ذهاب منفعة، بل فيها التعزير؛ لأن المماثلة فيها غير ممكنة, وذهب ابن قيم الجوزية إلى وجوب القصاص في اللطمة, وقال: هو منصوص أحمد. اهـ.
وهذا القول الأخير هو الأقرب للصواب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25387.
وأما ما ذكره السائل من تحيز القضاء في بلده, وما يترتب عليه من الظلم وضياع الحقوق: فهذا - إن صح - فهو من البلاء العظيم، ومن كان يقيم في بلد بهذه الصفة؛ فعليه - ابتداءً - بمداراة السفهاء تجنبًا لشرورهم وإساءتهم، وراجع في ذلك الفتويين: 124991، 36829.
فإن حصل التعدي المذكور في السؤال بعد المداراة, والتحفظ في المعاملة، فينبغي أن يراعى في رد الفعل: حال المكان الذي حصل فيه التعدي, ومن حضره، وما يمكن أن ينجر إليه السائل إن هو أخذ حقه بنفسه اقتصاصًا وردًا للعدوان بمثله, فإن الأصلح في ذلك يختلف من مكان إلى آخر، ومن شخص لآخر.
والذي نراه أن تستشير أهل العلم والعقلاء ممن يعرفون تفاصيل الأحوال عندكم، لتقف على الرد الأمثل في الحال التي تسأل عنها.
والله أعلم.