الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بهذا الفدو الذي نذرت شاة غير معينة تذبحها صدقة عنكم: فليس لهذه الشاة شرط محدد غير ما نويت, أو جرى به العرف في مثل هذا، قال الخرشي: وينظر في النذر كاليمين إلى النية, ثم العرف, ثم اللفظ.
وأما كيفية توزيع لحم هذه الشاة وأكلك أنت وأهل بيتك منها, فراجع لذلك الفتوى رقم: 8048 .
وأما عن وقت الوفاء بهذا النذر: فالصحيح أنه على التراخي, وإن كان الأولى التعجيل به ما أمكن، قال الزحيلي: فإن أضيف إلى وقت مبهم بأن قال ولا نية له فحكمه حكم الواجب المطلق عن الوقت, ومن المعروف أن علماء الأصول اختلفوا في وقت وجوب الواجب, فقال بعضهم: على الفور، وقال الأكثرون: على التراخي ففي أي جزء من العمر يجوز القيام به, ويتضيق الوجوب في آخر العمر إذا بقي من العمر في غالب الظن قدر ما يسع الأداء، ويسن تعجيل الوفاء بالنذر، وهذا هو الرأي الصحيح.
وراجع الفتويين التاليتين: 20900 / 154457 .
والله أعلم.