الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن يخص الوالدان أحد الأبناء بعطية بقدر حاجته، دون أن يفعلا ذلك مع غيره من إخوته الذين ليس لهم حاجة.
قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: فإن خص بعضهم -يعني خص بعض الأولاد بالعطية- لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عياله، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ.
وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 57882.
أما إذا كانت العطية لغير ذلك، فالراجح أنه يجب على الأبوين العدل فيها والتسوية بين الأبناء كما سبق بيانه؛ وللمزيد حوله انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 29000، 6242، 33348.
وبناء على ما سبق، فإن كان ما دفعه الوالدان لولديهما لحاجة معتبرة، فلا يلزمهما أن يعطياك مثل ما أعطيا لأخويك، وأما إن كانت عطيتهما لأخويك ليس لها مسوغ معتبر، فيلزمهما أن يعطياك مثل ما أعطيا لهما.
وعليه، فلو كان نصف البيت يساوي قيمة ذلك، فلا حرج عليك في هبته لك، أو يرجعا فيما دفعا لأخويك من مال ليتحقق العدل المأمور به بين الأبناء .
والله أعلم.