الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أعدت المال إلى أصحابه قبل انتهاء الحول فلا شيء عليك بلا خلاف، وإن بقي المال في حوزتك حتى يحول عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً، بعد خصم الديون، فإذا كانت الديون تستغرق المال كله -كما هي حالتك- فالراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور أنه لا زكاة عليه، ومن هنا تعلم أنه لا زكاة عليك في كلتا الحالتين، سواء رددته قبل نهاية الحول إلى صاحبه أو أمسكته حتى حال عليه الحول، وارجع إلى الفتوى رقم:
7675 ففيهما زيادة بيان.
والله أعلم.