الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما البنوك الربوية فلا تجوز معاملتها مطلقا مع وجود بنوك أو مؤسسات إسلامية ولا سيما إذا كانت المعاملة ذاتها محرمة كالقروض الربوية، وأما معاملة المؤسسات التي ترفع شعار الأسلمة فلا حرج فيها إذا كانت المعاملة منضبطة بالضوابط الشرعية كما لو كانت المؤسسة تمتلك المسكن لنفسها أولا ثم تبيعه للآمر بالشراء بثمن يتفقان عليه ولو كان أكثر من المثل فالربح جائز والبيع بالآجل ليس كالبيع بالعاجل ولا يؤثر كون الربح الذي تطلبه المؤسسة الإسلامية في معاملة المرابحة ونحوها أكثر من الفائدة الربوية التي تطلبها البنوك الربوية وشتان ما بينهما وهل يستوي الحلال والحرام وقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.
ثم إن الربح في البيع ثابت لا يزيد ولو حصل تأخر في السداد لعسر أوغيره، وأما الفوائد الربوية فتتضاعف حتى يظل المبتلى بها عمره يسدد الفوائد فقط دون أن يصل إلى أصل القرض وهذا هو واقعها لكن النظرة القاصرة وعدم المبالاة بالحلال والحرام وتقحم حدود الله يوبق أهله ـ عياذا بالله ـ وقد قال تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}.
وعلى كل فما ذكرته لا يمكننا الحكم عليه دون ذكر شروط المعاملة التي تود الدخول فيها مع المؤسسة الإسلامية التمويلية وكيفيتها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 122954.
والله أعلم.