الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المشترك في الموقع يودع المال الذي سيشتري به: فلا حرج في ذلك, ولا يعتبر اقتطاع تلك الرسوم ربا, بل هي رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها تلك الجهة, فهي لا تبذل قرضًا لحامل البطاقة, وإنما تسدد عنه الثمن من رصيده المودع لديها - كما ذكرت - فتأخذ منه أجرًا معلومًا على ذلك.
وعليه, فلا حرج في تلك المعاملة, وقد قال الشيخ بكر أبوزيد: بطاقة الخصم، أو: البطاقة المدينة, وهي بطاقة مشروط إصدارها بوجود حساب للعميل لدى البنك, لكن ليس لها القدرة على توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة, وفائدتها تكمن فيما يلي: أن العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري، أو خطوط طيران، ونحوها يقوم البنك - مصدر البطاقة - بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر، هذا النوع بهذا الوصف جار على الحل، ولا يظهر فيه ما يمنع شرعًا؛ لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات الائتمانية.
والله أعلم.