الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطلقة التي تحيض، لا تعتد بالأشهر، بل تعتد بثلاث حيضات كاملة. وبالتالي، فإن كنت تحيضين في كل شهرين مرة واحدة، فلا تخرجين من العدة إلا بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228}.
وكون الحيض لا يأتيك إلا بعد شهرين لا يبيح الانتقال للأشهر.
جاء في المغني لابن قدامة: وإن حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟ لم تنقض عدتها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض، وذلك لما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال، في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، فارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه: تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل، تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة. ولا نعرف له مخالفا. قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين، والأنصار، ولم ينكره منكر. انتهى.
ثم إذا كان زوجك قد طلقك مرة ثم أرجعك، ثم طلقك ثانية، ثم انقضت عدتك، فقد حصلت البينونة الصغرى، ولا تحلين له إلا بعقد جديد، ولا تحتاجين لمحلل.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: فإذا لم تكن آخر ثلاث، فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت منها فلا بد من عقد جديد بشروطه؛ وإن كانت آخر ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا. انتهى.
وتوثيق الطلاق ليس بشرط في وقوعه؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 114171.
والله أعلم.