الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فنرجو أن يكون ما فعلته صوابا، لأن المأموم مأمور باستماع الخطبة، والكف عن الكلام في الأصل حتى فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يدل عليه حديث: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ. متفق عليه.
وحديث: وَمَنْ قَالَ صَهٍ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ. رواه أَحْمَد مِنْ حَدِيث عَلِيّ مَرْفُوعًا.
وأيضا حديث: مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ اَلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, وَاَلَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ, لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ. قال الحافظ: رَوَاهُ أَحْمَدُ, بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على منع الكلام حتى لو كان لأجل أمر الغير بالإنصات للجمعة, وكونك صليت خارج المسجد لا يُعفيك من وجوب الإنصات ما دمت تسمعين الخطبة، ولكن لو أنك أشرت إليها بالجلوس من غير أن تتكلمي لم يكن في ذلك حرج عليك, قال الحافظ في الفتح: وَإِذَا أَرَادَ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَجْعَلْهُ بِالْإِشَارَةِ.. اهــ.
وقال ابن قدامة في المغني: وَإِذَاسَمِعَ الْإِنْسَانُ مُتَكَلِّمًا لَمْ يَنْهَهُ بِالْكَلَامِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ ـ وَلَكِنْ يُشِيرُ إلَيْهِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَيَضَعُ أُصْبُعَهُ عَلَى فِيهِ. وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُشِيرَ وَلَا يَتَكَلَّمَ: زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَكَرِهَ الْإِشَارَةَ طَاوُسٌ. اهــ.
والله أعلم.