الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالزكاة تجب في راتبك عندما يتجمع لديك منه نصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب، أو يساوي قيمة 595 جراما من الفضة، ثم يحول عليه الحول بالأشهر القمرية من غير أن ينقص عن النصاب. فإذا جمعت من الراتب ما يبلغ إحدى القيمتين، وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر : 2.5 % .
وما أعطيته لوالدك، إن كان لغرض أن يدخره لك، فإنك تحسبه من جملة النصاب؛ وإن أعطيته له على أنه هبة له، فلا تحسبه؛ لأنه خرج عن ملكك، فلا تجب عليك زكاته؛ وانظر الفتوى رقم: 189049عن زكاة الراتب .
وأما ما عليك من ديون، فإن كان لك عروض لا تحتاج إليها تفي بسداد هذه الديون، فلا تخصمها من المال الواجب زكاته، وإن لم يكن لك من العروض ما تجعله في مقابلة الدين، فاخصم هذا الدين من مال الزكاة، فإن بقي بعد خصم الدين نصاب، فإن الزكاة تجب فيه؛ وانظر الفتوى رقم: 183737.
والله تعالى أعلم