الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أنه يكفي طمس الصليب، أو الصورة وإزالة معالمها بالخياطة عليها بالخرز ونحوه.
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قولهم: وأما الفرش التي يكون فيها صورة الصليب، فإنها تكره الصلاة عليها إلا بعد طمس صورة الصليب بما يخفي صورته من صبغ أو خياطة أو غير ذلك. اهـ.
وفي الفتاوى العامة للشيخ عبد الرحمن بن سحيم: أما إذا كانت صور ذوات أرواح فيُمكن طمسها أو تغيير ملامح الصورة، كأن يُكتب عليها بأقلام خاصة للملابس، أو تتم خياطة ما يُخفي معالم الصورة .اهـ.
والله أعلم.