الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تخرج هذا المال بنية الزكاة والصدقة معا، فإنه لا يجزئك عن الزكاة الواجبة؛ وانظر الفتوى رقم: 114845.
وأما إن كنت تخرج بعضه بنية الصدقة، وبعضه بنية الزكاة، فما دفعته بنية الزكاة يجزئ عن الزكاة الواجبة عليك إن كنت تملك نصابا، فإن تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول جائز؛ وانظر الفتوى رقم: 120247. ولكن وقت وجوب إخراج الزكاة هو إذا حال الحول الهجري على المال البالغ نصابا، ولا يجوز تأخير الزكاة بعد حولان الحول الهجري؛ وانظر الفتوى رقم: 129871.
والله أعلم.