الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن المسافر لا تجب عليه جمعة، جاء في المجموع للنووي: لا تجب الجمعة على المسافر. انتهى.
لكن المسافر إذا صلى الجمعة مع الناس أجزأته، جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: وهكذا المسافر لو صلى مع الناس الجمعة أجزأته عن الظهر، لأن المسافر ما عليه جمعة، فلو مر بلدا وهو مسافر وصلى معهم الجمعة أجزأته عن الظهر. انتهى.
أما كونه يصليها ركعتين وحده أو يجمعها مع صلاة العصر، فهذا لا يجزئه، بل الواجب عليه أن يصلي الظهر مكانها، ولا بأس أن يجمع الظهر مع العصر ويقصرهما في هذه الحالة.
والله أعلم.