الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مارست هذه العادة جاهلا بتحريمها فنرجو ألا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ وإن وقع منك هذا في أيام رمضان فالراجح الذي نفتي به أنه لا يلزمك القضاء ما دمت جاهلا، وانظر الفتويين رقم: 79032، ورقم: 127842.
وأما الصلوات: ففي وجوب قضائها عليك خلاف بيناه في الفتويين رقم: 125226، ورقم: 109981.
والقول بالقضاء أحوط وأبرأ للذمة، وحيث أردت القضاء فإنك تتحرى فتنظر ما يلزمك من الصلوات مما تتيقن أو يغلب على ظنك أنك أديته بغير غسل ثم تقضي هذه الصلوات على الفور بما لا يضر ببدنك أو بمعيشة تحتاجها، ويرى فقهاء المالكية أنه يكفي قضاء صلاة يومين في يوم، وراجع لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.