الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا السائل الذي يخرج لا يخلو من أحد حالتين:
الأولى: أن يكون منياً: وهو ماء أصفر رقيق بالنسبة لماء المرأة يخرج عند الشهوة الكبرى، وقد بينا خصائصه وما يميزه عن مني الرجل في الفتوى رقم:
55191. فإذا علم أنه مني فالواجب الاغتسال منه غسل الجنابة، لقوله تعالى:
وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6].
الثانية: أن يكون مذياً: وهو ماء أبيض رقيق لزج شفاف يخرج عند الشهوة الصغرى، فالواجب غسله والوضوء منه ولا يجب الاغتسال، لحديث علي رضي الله عنه قال:
كنت رجلاً مذاءً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ
للبخاري. والله أعلم.