الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب عن سؤالك من خلال نقطتين هما:
أ- الاتفاق الذي تم بينكم وبين الموظف على منحكم إنجاز المشروع لمؤسسته مقابل عوض تؤدونه إليه اتفاق محرم؛ لكون المال المدفوع للموظف رشوة, وقد قال تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. {المائدة: 41}، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة. وقال تعالى أيضًا: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.
وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي .رواه الترمذي, وقال: حسن صحيح، وفي رواية: والرائش - وهو الساعي بينهما -.
وأنتم إما أن تكونوا الأجدر والأحق بإنجاز المشروع: فعلى الموظف المختص إسناده إليكم دون عوض؛ لأن ذلك من صميم عمله الذي يتقاضى عليه راتبًا من جهة عمله، وإن كنتم لا تستحقون إسناده إليكم فهذا غش لجهة عمله, وخيانة للأمانة المؤتمن عليها, وانظر الفتويين رقم: 60473 - 102230.
ب- وأما المال الذي كسبتموه من عمل المشروع: فلا حرج عليكم في الانتفاع به - إن كنتم قد أنجزتموه على الوجه المطلوب - وعليكم إثم الرشوة، كما بينا في الفتوى رقم: 168965.
والله أعلم.