الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا تجب الزكاة في الذهب الذي بقي عندك, ولم تبيعيه بعدُ, طالما أنك لم تزالي تريدين التزين به, ولو كانت لك نية ببيعه عند الحاجة, وانظري فتوانا رقم: 140559 بعنوان: هل يزكى الحلي المعد للاستعمال إذا نوت المرأة بيعه عند الحاجة.
وإنما تجب الزكاة فيه إذا صرفت النية عن التزين به, وأردت به الاستعانة على حوادث الدهر, جاء في شرح الخرشي عند قول خليل: (أو معدًّا لعاقبة) قال: أي ابتداء أو انتهاء, والمعنى أن الحلي المتخذ للعاقبة, أي: حوادث الدهر المشهور وجوب الزكاة فيه سواء كان لرجل أو امرأة, كما لو كان متخذا للباسها, فلما كبرت اتخذته لعاقبتها. اهـ
وفي الموسوعة الفقهية: كما اتفقوا على وجوبها في الحلي المكنوز المقتنى الذي لم يقصد به مقتنيه استعمالًا محرمًا ولا مكروهًا ولا مباحًا؛ لأنه مرصد للنماء فصار كغير المصوغ, ولا يخرج عن التنمية إلا بالصياغة المباحة ونية اللبس. اهـ
وعليه؛ فإذا تغيرت نيتك إلى بيع الذهب المذكور, وتمحضت النية لذلك, وكان يبلغ 85 جرامًا, فإن الزكاة تجب فيه؛ لأنه لم يعد مرادًا للزينة، وإنما عاد إلى أصله من وجوب الزكاة، فتخرجين زكاته بعد حولان الحول من تغيير النية, ومقدار الزكاة ربع العشر - أي: 2.5 % -.
وأما إن كان الذهب يقل عن خمسة وثمانين جرامًا, ولم يكن عندك من النقود أو عروض التجارة ما يكمل به النصاب، أو أنفقت منه خلال الحول ما نقص به عن النصاب فإنه لا زكاة فيه.
ونسأل الله تعالى أن يفرج كربتكم, ويجعل لكم من كل ضيق مخرجًا, وأن يجعل ما أصابكم تكفيرًا للذنوب والسيئات, ونبشركم بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ, لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ, عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتَنُ, وَالزَّلَازِلُ, وَالْقَتْلُ. رواه أحمد وأبو داود, واللفظ له, وصححه الألباني.
والله تعالى أعلم.