الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فقد أصبتما بشهادتكما شهادة الحق على أخيكما، ولم يكن يسعكما أن تمتنعا عن أداء هذه الشهادة ما دامت متعلقة بحقوق تلك المرأة، ولم يكن ليقوم بها غيركما، وقد سبق أن بينا وجوب الشهادة في مثل هذه الأحوال؛ كما في الفتوى رقم: 126833
ولستما بهذه الشهادة قاطعين للرحم، بل هذا الأخ هو القاطع للرحم، وعليكما صلته بالمعروف، فإن أصر على القطيعة فالإثم عليه. وراجعي الفتوى رقم: 138479
والله أعلم.